اخبار العراق

نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول

نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول

شارك المقال

تنشر وكالة "بغداد اليوم" نص قانون مكافحة الإرهاب، في ضوء القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، والتي أكدت أن الجهات المختصة ستطبق أحكام القانون بحزم بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن بعد انتهاء المهلة المحددة.وبحسب القرارات التي صدرت في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والمتضمنة الدعوة الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026 والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة.وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان أن يكون السلاح محصوراً بيد المؤسسات الرسمية.وفي ما يلي نص القانون:قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ) - (ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور، قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ /2005/11/7 إصدار القانون الآتي:مادة 1تعريف الإرهابكل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً، أو مجموعة أفراد، أو جماعات، أو مؤسسات رسمية، أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني، أو الاستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب، أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية.مادة 2تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية1-العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي.2-العلم بالعنف والتهديد على تخريب، أو هدم، أو إتلاف، أو اضرار عن عمد مباني، أو أملاك عامة، أو مصالح حكومية، أو مؤسسات، أو هيئات حكومية، أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.3- من نظم أو ترأس أو تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل.4- العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض أو التمويل.5- الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش، أو الشرطة، أو مراكز التطوع، أو الدوائر الأمنية، أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية، أو إمداداتها، أو خطوط اتصالاتها، أو معسكراتها، أو قواعدها بدافع إرهابي.6- الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ.7- استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير، أو إطلاقة، أو نشر، أو زرع، أ

شارك المقال

التعليقات

شاركنا رأيك في هذا الخبر

لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.